الانضمام واستمارة العضوية

انضم الينا

التسجيل في عضوية جمعية البدايه

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره

3- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5ـ أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6ـ أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

 

  •  
    1. أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية.
    2. عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً الا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت.
    3. أن يدفع رسوم الاشتراك السنوية بالريال السعودي حسب نوع العضوية
    4. إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته.
    5. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
    6. التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.
    7. إصدار بطاقة العضوية

 

  •  

هو العضو الذي يطلب الانضمام لعضوية الجمعية (عضو منتسب) ويحصل على موافقة مجلس الإدارة، ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الادارة.، ويجوز للعضو المنتسب التقدم بطلب عضوية عامل بعد مضي سنة ويسدد اشتراكاً سنوياً مقداره (400) ريال فقط.

وهو العضو الذي يشارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها وحاز على موافقة مجلس الإدارة، ويكون لهذا العضو حق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة وذلك بعد ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالجمعية ويسدد اشتراكاً سنوياً مقداره (500) ريال فقط.

زوال العضوية

تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:

1.الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.

2.الوفاة.

3.إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

4.إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:

5.إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.

6.إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.

7.إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشرة.

  • يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية رقم (3) و(4) و(5) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطياً بزوال عضويته وحقه بالاعتراض.
  • يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
  • لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكاً أو هبةً أو تبرعاً أو غيرها.

آلية إلغاء للعضوية 

  1. تعبئة العضو لاستمارة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات ان وجدت. 
  2. عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية.
  3. حذف بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على إلغاء عضويته من قبل مجلس الإدارة.
  4. إبلاغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته.

الاعتماد 

تم اعتماد هذه السياسة بالقرار رقم (  ) باجتماع مجلس الادارة رقم ( ) في يوم الثلاثاء الموافق / /1442هـ.